التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس/النفقات · المادة 15-

المادة 16من النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة رقم 21 لسنه 1962 رقم 79 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1709، ص 1239
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1709ص 123916 أيلول 1963

تنظيم مستندات التأدية: ينظم المحاسب مستندات التأديات ويجب ان تكون واضحة ومحتوية على تفاصيل ثابتة ومثبت عليها قرار المجلس وتاريخه المتخذ بالموافقة على الانفاق ويجب ان تعزز المستندات بالوثائق التالية: أ- النسخ الاولى من المطالبات التي يقدمها اصحاب الاستحقاق موقعة منهم والتي يجب ان يبين فيها بالتفصيل طبيعة العمل او نوع اللوازم مع ذكر الكميات وسعر الوحدة وسعر الاجمال وعلى كل مطالبة موقعة من صاحب الاستحقاق يجب ان يصدق الموظف المسؤول المختص عن ذلك العمل او استلام اللوازم فاتورة المطالبة دلالة على صحتها واستلام اللوازم. ب- النسخ الاولى من مستندات الادخالات والنسخ الاولى من تقارير الاستلام والتسليم.

الإحالة

المادة 16 من النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة رقم 21 لسنه 1962 رقم 79 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1709، ص 1239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية