التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس/النفقات · المادة 15-

المادة 23من النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة رقم 21 لسنه 1962 رقم 79 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1709، ص 1239
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1709ص 123916 أيلول 1963

فتح الحساب في البنك: يقدم رئيس السلطة طلب فتح الحساب الى مدير البنك الذي تتعامل معه السلطة بالاسم الرسمي للسلطة وعلى مدير البنك ارسال تحاويل خاصة مضمونة باسم السلطة الرسمي. وتعتبر دفاتر التحاويل من الاوراق ذات القيمة وتطلب دفاتر التحاويل من البنك من قبل الرئيس او نائبه او الموظف الذي يعينه الرئيس لهذه الغاية، كما يعين الرئيس الموظفين بالتوقيع على التحاويل ويبلغ البنك بنماذج من تواقيعهم ويبلغ البنك كذلك بكل تغيير في اشخاصهم ونماذج تواقيعهم.

الإحالة

المادة 23 من النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة رقم 21 لسنه 1962 رقم 79 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1709، ص 1239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية