التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس/النفقات · المادة 15-

المادة 24من النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة رقم 21 لسنه 1962 رقم 79 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1709، ص 1239
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1709ص 123916 أيلول 1963

الدفع بالتحاويل: يجري دفع جميع الاستحقاقات مهما كانت قيمتها بموجب تحاويل يوقعها امين الصندوق والمحاسب والرئيس او نائبه للمبالغ التي لا تزيد على 500 دينار ،اما اذا زادت على ذلك فيجب ان يوقع التحويل من قبل احد اعضاء المجلس الذي يعينه المجلس لهذه الغاية، ويجب ان يرفق مستند التادية في جميع الحالات مع التحويل المتعلق به من اجل الاطلاع على المستند والتأكد من مطابقة التحويل على المستند.

الإحالة

المادة 24 من النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة رقم 21 لسنه 1962 رقم 79 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1709، ص 1239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية