التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع-السلفات · المادة 36-

المادة 37من النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة رقم 21 لسنه 1962 رقم 79 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1709، ص 1239
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1709ص 123916 أيلول 1963

السلفات الشخصية: يجوز للمجلس بتنسيب من الرئيس الموافقة على اعطاء سلفات شخصية على حساب الرواتب للموظفين المعينين بصورة دائمة وبرواتب شهرية ضمن الشروط التالية: أ- سلفة لا تزيد على راتب شهرين. ب- ان تكون السلفة مكفولة بكفالة. مقبولة لدى الرئيس وان يجري تسديدها اعتبارا من الشهر الذي يلي اعطاء السلفة وعلى اقساط شهرية متساوية متتالية شريطة ان تسترد السلفة قبل نهاية السنةالمالية. ج- اذا فصل الموظف او انهيت خدمته تحجز جميع استحقاقاته تسديدا لسلفته ويحق للمحاسب حسم الاقساط من رواتب الكفلاء.

الإحالة

المادة 37 من النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة رقم 21 لسنه 1962 رقم 79 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1709، ص 1239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية