الجريدة الرسميةالعدد 1709ص 123916 أيلول 1963
نقل المخصصات: يجوز نقل اي مبلغ من مادة الى اخرى في الفصل بموافقة الرئيس وذلك لمقاصد تغطية التجاوز الذي قد يقع
على المخصصات اية مادة في نفس الفصل كما يجوز نقل اي مبلغ من فصل الى فصل اخر بموافقة المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني /الميزانية · المادة 5-
الجريدة الرسميةالعدد 1709ص 123916 أيلول 1963
الإحالة
المادة 7 من النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة رقم 21 لسنه 1962 رقم 79 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1709، ص 1239)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.