الجريدة الرسميةالعدد 1709ص 123916 أيلول 1963
تنظيم مستندات التأدية: ينظم المحاسب مستندات التأديات ويجب ان تكون واضحة ومحتوية على تفاصيل ثابتة ومثبت عليها قرار
المجلس وتاريخه المتخذ بالموافقة على الانفاق ويجب ان تعزز المستندات بالوثائق التالية:
أ- النسخ الاولى من المطالبات التي يقدمها اصحاب الاستحقاق موقعة منهم والتي يجب ان يبين فيها بالتفصيل طبيعة العمل
او نوع اللوازم مع ذكر الكميات وسعر الوحدة وسعر الاجمال وعلى كل مطالبة موقعة من صاحب الاستحقاق يجب ان يصدق الموظف
المسؤول المختص عن ذلك العمل او استلام اللوازم فاتورة المطالبة دلالة على صحتها واستلام اللوازم.
ب- النسخ الاولى من مستندات الادخالات والنسخ الاولى من تقارير الاستلام والتسليم.