التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس/النفقات · المادة 15-

المادة 20من النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة رقم 21 لسنه 1962 رقم 79 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1709، ص 1239
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1709ص 123916 أيلول 1963

تصديق المستند: يوقع الرئيس او نائبه على المستند بالاضافة الى الموظفين المسؤولين عن التواقيع ويعتبر توقيعه شهادة على صحة كل ما جاء بالمستند او مرفقاته وفي حالة دفع اي مبلغ بسبب شهادة غير صحيحة على المستند او الوثيقة يعتبر المسبب من الموظفين مسؤولا ويقيد المبلغ عليه اذا تعذر تحصيله من المدفوعة له القيمة وتسترد مثل هذه السلفة من اول مرتب او علاوة او اي استحقاق اخر وتتخذ بحقه الاجراءات التأديبية اذا رأى المجلس ضرورة لذلك.

الإحالة

المادة 20 من النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة رقم 21 لسنه 1962 رقم 79 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1709، ص 1239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية