التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس/النفقات · المادة 15-

المادة 31من النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة رقم 21 لسنه 1962 رقم 79 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1709، ص 1239
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1709ص 123916 أيلول 1963

الدفعة النهائية لحساب المتعهد عن الاشغال: تدفع السلطة الدفعة النهائية لاي متعهد تعهد باشغال للسلطة بعد ان تكون هذه الاشغال قد جرت معاينتها من قبل لجنة فنية من ثلاثة موظفين مختصين يعينهم المجلس يشهدون بان العمل قد تم وانه موافق و مطابق لشروط ومواصفات العطاء وان لا مانع من دفع الدفعة النهائية ، وعلى المتعهد ان يشهد بانه استوفى جميع استحقاقه من السلطة وان السلطة بريئة الذمة وان ليس له اي حق يطالب السلطة به بعد هذه الدفعة النهائية.

الإحالة

المادة 31 من النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة رقم 21 لسنه 1962 رقم 79 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1709، ص 1239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية