الجريدة الرسميةالعدد 1709ص 123916 أيلول 1963
السلفات الشخصية: يجوز للمجلس بتنسيب من الرئيس الموافقة على اعطاء سلفات شخصية على حساب الرواتب للموظفين المعينين
بصورة دائمة وبرواتب شهرية ضمن الشروط التالية:
أ- سلفة لا تزيد على راتب شهرين.
ب- ان تكون السلفة مكفولة بكفالة. مقبولة لدى الرئيس وان يجري تسديدها اعتبارا من الشهر الذي يلي اعطاء السلفة وعلى
اقساط شهرية متساوية متتالية شريطة ان تسترد السلفة قبل نهاية السنةالمالية.
ج- اذا فصل الموظف او انهيت خدمته تحجز جميع استحقاقاته تسديدا لسلفته ويحق للمحاسب حسم الاقساط من رواتب الكفلاء.