التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني عشر-مواد متفرقة: · المادة 44-

المادة 45من النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة رقم 21 لسنه 1962 رقم 79 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1709، ص 1239
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1709ص 123916 أيلول 1963

الاختلاس او ضياع الاموال: عند وقوع اختلاس او ضياع اموال السلطة او طوابع او دفاتر وصولات او تذاكر او اية وثائق ذات قيمة مالية او لوازم فعلى الموظف المسؤول ان يعلم الرئيس بواقعة الحال في الحال وعلى الرئيس اجراء التدقيق والتحقيق المستعجل ويستعين بالنيابة العامة عند الحاجة ويعلم وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بالحادث وبالاجراءات المتخذة وبما يظهر له من نتائج.

الإحالة

المادة 45 من النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة رقم 21 لسنه 1962 رقم 79 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1709، ص 1239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية