التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث/المسؤوليات: · المادة 9-

المادة 9من النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة رقم 21 لسنه 1962 رقم 79 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1709، ص 1239
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1709ص 123916 أيلول 1963

الفصل الثالث/المسؤوليات: المادة 9- مسؤوليات المحاسب: يتحمل المحاسب مسؤولياته ويكون مسؤولا عن الامور المالية والحسابية التالية:- أ- ان ينظم جميع المعاملات المالية وان يدخل على الفور جميع المقبوضات والمدفوعات اليومية تحت فصولها ومواردها المقررة في الميزانية. ب- ان يمسك السجلات والدفاتر الحسابية بصورة صحيحة وسليمة وان يسجل ويثبت فيها جميع المعاملات المالية المتعلقة بها. ج- ان يتحقق من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال السلطة لمنع وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال فيها. د- ان يتحقق من ان المستندات منظمة حسب الاصول وانها مضبوطة من الناحية المالية والحسابية. هـ- ان ينظم البيانات والكشوفات والجداول الشهرية والسنوية واية تقارير او معلومات يطلبها منه المجلس او الرئيس. و- ان يرسل الى البنك الذي يتعامل معه السطة في نهاية كل شهر جدولا بارقام وقيم التحاويل التي سحبت عليه وان ينظم الحساب التوفيقي بين دفتر الصندوق وقيود البنك. ز- ان يحفظ السجلات والمستندات وجلود الوصولات وجلود التحاويل والطوابع وقيم التحاويل والطوابع والتذاكر واية اوراق ذات قيمة مالية في مكان مقفل امين وان يهيء الحسابات للفحص والتدقيق. ح- ان ينظم الحساب الختامي في مدة لا تزيد عن الشهرين من انتهاء السنة المالية. ط- ان ينفذ التعليمات التي يصدرها اليه المجلس او الرئيس من آن الى آخر شريطة ان لا تتعارض التعليمات مع قانون السلطة وهذا النظام.

الإحالة

المادة 9 من النظام المالي لسلطة مدينة الحسين الرياضية / صادر بالاستناد الى المادة 18 من قانون السلطة رقم 21 لسنه 1962 رقم 79 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1709، ص 1239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية