الجريدة الرسميةالعدد 1709ص 123916 أيلول 1963
الفصل الثالث/المسؤوليات:
المادة 9-
مسؤوليات المحاسب: يتحمل المحاسب مسؤولياته ويكون مسؤولا عن الامور المالية والحسابية التالية:-
أ- ان ينظم جميع المعاملات المالية وان يدخل على الفور جميع المقبوضات والمدفوعات اليومية تحت فصولها ومواردها المقررة
في الميزانية.
ب- ان يمسك السجلات والدفاتر الحسابية بصورة صحيحة وسليمة وان يسجل ويثبت فيها جميع المعاملات المالية المتعلقة بها.
ج- ان يتحقق من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال السلطة لمنع وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال فيها.
د- ان يتحقق من ان المستندات منظمة حسب الاصول وانها مضبوطة من الناحية المالية والحسابية.
هـ- ان ينظم البيانات والكشوفات والجداول الشهرية والسنوية واية تقارير او معلومات يطلبها منه المجلس او الرئيس.
و- ان يرسل الى البنك الذي يتعامل معه السطة في نهاية كل شهر جدولا بارقام وقيم التحاويل التي سحبت عليه وان ينظم
الحساب التوفيقي بين دفتر الصندوق وقيود البنك.
ز- ان يحفظ السجلات والمستندات وجلود الوصولات وجلود التحاويل والطوابع وقيم التحاويل والطوابع والتذاكر واية اوراق
ذات قيمة مالية في مكان مقفل امين وان يهيء الحسابات للفحص والتدقيق.
ح- ان ينظم الحساب الختامي في مدة لا تزيد عن الشهرين من انتهاء السنة المالية.
ط- ان ينفذ التعليمات التي يصدرها اليه المجلس او الرئيس من آن الى آخر شريطة ان لا تتعارض التعليمات مع قانون السلطة
وهذا النظام.