التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية/صادر بمفتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 47 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 3012
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 30121 حزيران 2005

تتولى المديرية المهام التالية:- أ- التفتيش على اعمال قضاة المحاكم واعضاء النيابية العامة ومساعدي المحامي العام المدني وقضاة التنفيذ باستثناء شاغلي الدرجة العليا. ب- تقييم اعمال القضاة من حيث حسن تطبيق القانون واستيفاء اجراءات التقاضي والاثبات واسباب التأجيل والمدة التي استغرقها فصل الدعوى واستيفاء القرارات والاحكام لاسبابها وعللها وسلامة النتائج التي تم الوصول اليها وتحديد نسبة الفصل السنوي للقاضي. ج- التفتيش على دوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ ودائرة المحامي العام المدني ودوائر الكاتب العــدل وموظفي المحاكم.

الإحالة

المادة 4 من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية/صادر بمفتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 47 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 3012)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية