التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية/صادر بمفتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 47 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 3012
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 30121 حزيران 2005

أ- للمفتش القيام بما يلي:- 1-اصدار مذكرات دعوة للشهود وفقاً لاحكام القانون والاستماع لشهاداتهم وتقرير نفقات سفرهم. 2- استعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامه في الزمان والمكان المناسبين 0 3-الاطلاع على ملف القضية وجميع الوثائق والسجلات والملفات المتعلقة بها والاستماع الى اقوال كل من يساعد في التحقيق للوصول الى الحقيقة. 2-وفي جميع الاحوال لا يحق للمفتش نقل ملف القضية الى مكتبه والاحتفاظ به قبل الفصل في موضوعها.

الإحالة

المادة 13 من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية/صادر بمفتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 47 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 3012)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية