الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 30121 حزيران 2005
تتولى المديرية المهام التالية:-
أ- التفتيش على اعمال قضاة المحاكم واعضاء النيابية العامة ومساعدي المحامي العام المدني وقضاة التنفيذ باستثناء شاغلي
الدرجة العليا.
ب- تقييم اعمال القضاة من حيث حسن تطبيق القانون واستيفاء اجراءات التقاضي والاثبات واسباب التأجيل والمدة التي استغرقها
فصل الدعوى واستيفاء القرارات والاحكام لاسبابها وعللها وسلامة النتائج التي تم الوصول اليها وتحديد نسبة الفصل السنوي
للقاضي.
ج- التفتيش على دوائر النيابة العامة ودوائر التنفيذ ودائرة المحامي العام المدني ودوائر الكاتب العــدل وموظفي
المحاكم.