الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 30121 حزيران 2005
أ- تؤلف لجنة الاعتراضات من رئيس محكمة التمييز رئيساً وعضوية رئيس النيابة العامة والقاضي الاقدم في محكمة التمييز
اذا كانت درجة القاضي المعترض لا تقل عن الاولى ، وتؤلف اللجنة من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه رئيساً وعضوية احد
قضاة محكمة التمييز الذي يسميه المجلس ورئيس محكمة الاستئناف التي يتبع القاضي المعترض لها اذا كانت درجته دون الاولى
.
ب- تفصل اللجنة بالاعتراض خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة الاوراق اليها وتصدر قراراتها بالاجماع
او بالاكثرية ، ويجوز لها ان تعتمد التقدير او تعدلـــه ويكون قرارها في ذلك نهائياً ويتم اشعار المديرية بنتيجة الاعتراض.
ج- للرئيس ان يحيل على اللجنة تقرير كفاءة أي قاض لتدقيقه وفحصه ولا يجوز لها النزول بالتقدير الا بعد اخطار صاحب
الشأن وسماع اقواله كما يجوز للجنة ان توعز باعادة التفتيش على القاضي من مفتش آخر.