التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية/صادر بمفتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 47 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4709، ص 3012
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4709ص 30121 حزيران 2005

أ- تؤلف لجنة الاعتراضات من رئيس محكمة التمييز رئيساً وعضوية رئيس النيابة العامة والقاضي الاقدم في محكمة التمييز اذا كانت درجة القاضي المعترض لا تقل عن الاولى ، وتؤلف اللجنة من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه رئيساً وعضوية احد قضاة محكمة التمييز الذي يسميه المجلس ورئيس محكمة الاستئناف التي يتبع القاضي المعترض لها اذا كانت درجته دون الاولى . ب- تفصل اللجنة بالاعتراض خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة الاوراق اليها وتصدر قراراتها بالاجماع او بالاكثرية ، ويجوز لها ان تعتمد التقدير او تعدلـــه ويكون قرارها في ذلك نهائياً ويتم اشعار المديرية بنتيجة الاعتراض. ج- للرئيس ان يحيل على اللجنة تقرير كفاءة أي قاض لتدقيقه وفحصه ولا يجوز لها النزول بالتقدير الا بعد اخطار صاحب الشأن وسماع اقواله كما يجوز للجنة ان توعز باعادة التفتيش على القاضي من مفتش آخر.

الإحالة

المادة 8 من نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية/صادر بمفتضى المادة (45) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 47 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 3012)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية