التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ارصفة بلدية مادبا / صادر استنادا للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 545
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 54524 أيار 1963

المادة 6- أ- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء رصيف او قسم منه متاخم لملكه ان يقدم طلبا الى الرئيس لمنحه الرخصة بذلك وتتضمن الرخصة الشروط الواجب توفرها في ذلك الرصيف والمواد الواجب استعمالها في انشائه. ب- كل شخص يقوم بالعمل المنصوص عنه بالفقرة السابقة بدون رخصة ، او خلافا للتعليمات الواردة فيها ، في حالة حصوله على الرخصة ، يعاقب بموجب المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955.

الإحالة

المادة 6 من نظام ارصفة بلدية مادبا / صادر استنادا للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية