التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ارصفة بلدية مادبا / صادر استنادا للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1684، ص 545
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1684ص 54524 أيار 1963

المادة 2- تشمل كلمة ( الرصيف ذلك الجزء من الشارع والذي يقع بين الحد الخارجي للشارع وحد القسم المخصص لسير السيارات والعربات ، او اي جزء خصصته البلدية كرصيف في اي شارع. وتعنى كلمة ( شارع ) كل طريق او ميدان او ممر مستعمل او درب نافذا اوغير نافذ ، للجمهور حق استعماله والمرور فيه، وتشمل كل طريق او ممر يوصل الى منزلين او اكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه او لم يكن. وتعني كلمة (المجلس) مجلس بلدية مادبا. وتعني كلمة ( الرئيس ) رئيس مجلس بلدية مادبا.

الإحالة

المادة 2 من نظام ارصفة بلدية مادبا / صادر استنادا للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 38 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1684، ص 545)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية