نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الغاء نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 49 لسنة 2005
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 4715، ص 3326
- نُشر
- 1 آب 2005
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الغاء نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 49 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3326)
حياة القانون
نظام الغاء نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية غير ساري
رقم 49 لسنة 2005 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3326، نُشر في 1 آب 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
يحلّ محلّنظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية
رقم 81 لسنة 2002 · صادر بمقتضى المادة (26)غير ساري
قانون الجامعات الاردنية الرسمية (قانون مؤقت)
رقم 42 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى نظام صندوق دعم التعليـم الجامعي في الجامعـــة الاردنيـــة رقــم (81) لسنـــة 2002 والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 3
تؤول اموال صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية وما يترتب عليه من التزامات وما له من حقوق الى الجامعة الاردنية.
اسأل مساعدك عن نظام الغاء نظام صندوق دعم التعليم الجامعي في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين (25) و (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.