التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 67 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4726، ص 4531
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4726ص 45311 تشرين الثاني 2005

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ-المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الاعلى له في موازنته السنويــة. ب-بدل الخدمات التي يقدمها. ج- ريع امواله المنقولة وغير المنقولة. د- الهبات والتبرعات والمنح واي موارد او مخصصات اخرى على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

الإحالة

المادة 12 من نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 67 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4726، ص 4531)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية