التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 67 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4726، ص 4531
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4726ص 45311 تشرين الثاني 2005

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-الموافقة على ابرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة لمساعدة المركز على تحقيق اهدافه بما في ذلك العقود المتعلقة بتقديم دعم مالي للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية. ج-دعم البنية التحتية لبحوث التكنولوجيا الحيوية وتطويرها. د-عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة في المجالات المختلفة في التكنولوجيا الحيوية او المشاركة فيها داخل المملكة وخارجها. هـ- تنمية الموارد البشرية العاملة في مجال التكنولوجيا الحيوية والتعاون مع المراكز الوطنية والعلماء في البلدان العربية وخارجها ومع المنظمات الدولية ذات العلاقة. و- تأمين الــموارد المالية للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الامثل لها. ز- تعيين محاسب قانوني للمركز لتدقيق حساباته وتحديد اتعابه. ح-اقرار الموازنة السنوية للمركز والتقرير السنوي عن اعماله والحسابات المالية له ورفعها الى المجلس الاعلى للمصادقة عليها. ط-اقرار الهيكل التنظيمي للمركز. ي-أي مهام اخرى ذات علاقة بأهداف المركز يكلفه بها رئيس المجلس الاعلى او رئيس المجلس.

الإحالة

المادة 6 من نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 67 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4726، ص 4531)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية