التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 67 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4726، ص 4531
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4726ص 45311 تشرين الثاني 2005

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس الاعلى:المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. المركز:المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية. المجلس:مجلس ادارة المركز. التكنولوجيا الحيوية:استعمال العلوم الحياتية وخاصة الحديثة منها لانتاج سلعة او تقديم خدمة ذات مردود اقتصادي.

الإحالة

المادة 2 من نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 67 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4726، ص 4531)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية