الجريدة الرسميةالعدد 4726ص 45311 تشرين الثاني 2005
يهدف المركز الى تطوير القدرات العلمية في مجال العلوم الحياتية الى التكنولوجيا الحيوية وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:-
أ-تحديد القدرات والانشطة الوطنية والتنسيق فيما بينها وتطويرها في مجال التكنولوجيا الحيوية في المؤسسات التعليمية والمراكز العلمية المختلفة وبناء قاعدة المعلومات اللازمة لهذه الغاية .
ب-دعم البحث العلمي التطبيقي في مجال التكنولوجيا الحيوية.
ج-تشجيع تأسيس شركات منتجة اقتصاديا قائمة على منتجات التكنولوجيا الحيوية ودعمها.
د-زيادة عدد الاختراعات وتشجيع الاختراع والابداع في مجال التكنولوجيا الحيوية.