التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 37 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5109، ص 3922
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5109ص 392216 آب 2011

أ- يعد المدير مشروع الموازنة السنوية للهيئة خلال النصف الاول من شهر تشرين الاول ويرفعه للمجلس للموافقة عليه ورفعه الى مجلس الوزراء قبل نهاية شهر تشرين الثاني تمهيداً لاقراره 0 ب- اذا لم يتم اقرار الموازنة السنوية قبل ابتداء السنة المالية يستمر الانفاق بمبالغ شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة على ان تجري تسوية هذه المبالغ من الموازنة الجديدة بعد اقرارها 0 ج- يجوز اصدار ملحق موازنة وفقاً للاجراءات المتبعة في اصدار الموازنة اذا اقتضت الحاجة ذلك 0

الإحالة

المادة 12 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 37 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5109، ص 3922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية