التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 37 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5109، ص 3922
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5109ص 392216 آب 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين النافذ 0 الهيئـة:الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين 0 المجـلس:مجلس إدارة الهيئة 0 الرئيـس:رئيس المجلس 0 المدير:مدير عام الهيئة 0 الدائرة :الدائرة المالية في الهيئة 0 الموظف المالي:كل موظف يتولى بموجب التشريعات المعمول بها في الهيئة قبض الاموال العائدة لها او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك 0 الإيرادات:اي مبالغ ترد للهيئة بما في ذلك المساعدات والتبرعات والهبات والمنح 0 النفقات:النفقات الجارية والرأسمالية التي تتحملها الهيئة لانجاز اعمالها وانشطتها وفقاً لاحكام القانون 0 السلفة:المبلغ الذي يصرف مقدما لانجاز اعمال معينة او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات الهيئة الناشئة عن اي عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة 0 الامانات:المبالغ المقبوضة او المقتطعة لصرفها على نشاط معين او لحساب مستحقيها 0 الموازنة :الايرادات والنفقات المقدرة للهيئة لسنة مالية تالية 0 الميزانية:كشف بأرصدة موجودات الهيئة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية 0

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 37 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5109، ص 3922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية