التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 37 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5109، ص 3922
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5109ص 392216 آب 2011

أ- اذا وقــع اختلاس او نقص او اهمال او ضيــاع في امـوال الهيئـة او حقوقها ، او اذا وقع تزوير او تلاعب في المستندات او الحسابات او السجلات او القسائم المالية ، فعلى مدير الدائرة اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة واعلام المدير بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك تشكيل لجان تحقيق لهذه الغاية واعلام كل من وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك 0 ب- يقصد بأموال الهيئة لغايات هذه المادة النقود وما في حكمها ولا تشمل اللوازم 0

الإحالة

المادة 29 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 37 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5109، ص 3922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية