التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 37 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5109، ص 3922
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5109ص 392216 آب 2011

يكون مدير الدائرة مسؤولا عن تطبيق احكام هذا النظام وعن جميع حسابات الهيئة ومعاملاتهـا المالية ومراقبتها والقيـــام بجميع الواجبات الموكولة اليه بما في ذلك ما يلي :- أ- الاشراف على تنظيم السجلات والقيود المحاسبية بصورة صحيحة وسليمة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية 0 ب- العمل على تطوير الاجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة 0 ج- اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها واستيفائها للشروط القانونية والمحاسبية 0 د- تقديم التقارير عن الايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدة التي يحددها المجلس او الرئيس على ان تكون معززة بالملاحظات والتوصيات 0 هـ- اعداد البيانات المالية الختامية وتقديمها للمدير لرفعها للمجلس لاقرارها 0 و- اعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في الهيئة وتحديثها بالتنسيق مع دوائر الهيئة والاقسام فيها 0 ز- اي اعمال او مهام اخرى يكلفه بها الرئيس او المدير 0

الإحالة

المادة 7 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 37 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5109، ص 3922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية