التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 37 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5109، ص 3922
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5109ص 392216 آب 2011

يكون الموظف المالي مسؤولاً عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال الهيئة و مصالحها وعن أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال الهيئة سواء كان بقصد او بسبب قصور او اهمال منه ، وعليه بصورة خاصـة القيـــام بما يلي :- أ- ادخال البيانات المتعلقة بايرادات الهيئة ونفقاتها في الحساب الخاص بكل منها وفي قيود الهيئة و سجلاتها 0 ب- الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها القانونية والمالية والمحاسبية وابلاغ مدير الدائرة بذلك 0 ج- اعداد التقارير والبيانات المالية الختامية والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة 0 د- التأكد من ان الاحتياطات كافية للمحافظة على اموال الهيئة التي بعهدته 0 هـ- اعلام المدير ومدير الدائرة عن وقوع أي اختلاس او نقص او تزوير في اموال الهيئة وفي سجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن 0

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 37 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5109، ص 3922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية