الجريدة الرسميةالعدد 5109ص 392216 آب 2011
تنظم السجلات والمستندات والاجراءات المتعلقة بالعمليات المالية الخاصة بالهيئة بموجب تعليمات يصدرها
المجلس بناء على تنسيب الرئيس وبصورة تتفق والاصول المحاسبية المتعارف عليها لتحقيـق الاهــداف المرجوة
منها بما في ذلك ما يلي :-
أ- اعداد البيانات والتقارير المالية الخاصة بالايرادات والنفقات لايضاح المركز المالي للهيئة 0
ب- تحديد الاسس والاجراءات المتعلقة بادارة اموال الهيئة 0
ج- تنظيم اجراءات المقبوضات والمدفوعات لدى الهيئة وفقاً لمتطلباتها 0
د- دعم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب اثاراً مالية على الهيئة 0