التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 37 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5109، ص 3922
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5109ص 392216 آب 2011

أ- يقوم امين الصندوق بقبض اموال الهيئة بموجب مستندات قبض رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الاصول او عن طريق وسائل القبض الالكتروني بأنواعه وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0 ب- يتم قيد الاموال المقبوضة في السجلات في يوم قبضها وللغاية التي قبضت من اجلها ولا يجوز استعمالها بعد قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المخصصة لذلك ولاي سبب من الاسباب 0 ج- يجوز رد الايرادات المقبوضة بموافقة الرئيس اذا قبضت بطريق الخطأ او كانت التشريعات تجيز ردها 0

الإحالة

المادة 14 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 37 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5109، ص 3922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية