التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 37 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5109، ص 3922
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5109ص 392216 آب 2011

أ- تصرف السلفة في اي من الامور المبينة ادناه ، ويتم التصرف فيها ومراقبتها وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها :- 1-السلفة الدائمة للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية متكررة 0 2-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم محددة او القيام بمهام محددة او توفير سلعة او خدمة او مواجهة نفقات عاجلة 0 3-السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع او تنفيذاً لاتفاقية او عقد مبرم اصولياً 0 ب- يصدر المجلس تعليمات لتحديد صلاحية منح السلفة وكيفية تسديدها وجميع الامور المتعلقة بها 0

الإحالة

المادة 18 من النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 37 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5109، ص 3922)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية