التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 38 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5109، ص 3935
نُشر
16 آب 2011
المواد
2
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم 38 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5109، ص 3935)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية ) ويقرأ مع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية رقم (74) لسنة 2010 والمشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي كنظام واحد ويعمل به اعتباراً من 1 / 1 / 2010 0

المادة 2

يعدل جدول الوظائف الملحق بالنظام الأصلي وفقاً لما هو مبين في الجدول المرفق بهذا النظام ويعتبر جزءً منه .

اسأل مساعدك عن نظام ملحق لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية