الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 426415 أيلول 2011
أ- يؤلف المدير لجنة استلام ، او اكثر ، من ثلاثة موظفين على الأقل من غير اعضاء لجنة اللوازم تتولى استلام
اللوازم التي ترد الى الهيئة من المتعهدين 0
ب- تتولى لجنة الاستلام تسلم اللوازم اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار 0
ج- اذا زادت قيمة اللوازم على (1000) الف دينار فيتم استلامها من لجنة الاستلام وبموافقة المدير 0
د- للجنة استلام اللوازم بموافقة المدير الاستعانة بالخبراء او الفنيين من داخل الهيئة او خارجها اذا دعت
الحاجة الى ذلك، وزادت قيمة اللوازم على (1000) الف دينار ، وللرئيس بناء على تنسيب المدير المستند
الى توصية اللجنة منح مكافآت مالية للخبراء والفنيين من خارج الهيئة0
هـ- على لجنة استلام اللوازم القيام بمـا يلـي :-
1- فحص المشتريات حال وصولها للتأكد من عددها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط 0
2- تنظيم محضر باللوازم التي تم استلامها يبين فيه انواعها وأوصافها وكمياتها وأي ملاحظات بشأنها ويوقع
المحضر من جميع أعضائهـا.
3- اذا تبين للجنة الاستلام ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة فعليها ان تقدم تقريراً بذلك
الى الرئيس وأن توقف تسديد قيمتها حتى يبت في أمرهـا0