الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 426415 أيلول 2011
أ- يجوز ، بموافقة المجلس ، شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في اي من الحالتين التاليتين :-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة 0
2-اذا اوصت اللجنة بأن شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث الكلفة
والجودة وسرعة التوريد 0
ب?-للمجلس في حال موافقته على شراء اللوازم من خارج المملكة ايفاد موظف او اكثر الى خارج المملكة
لشرائها في اي من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان
يقترن قرار الشراء بموافقة الجهة صاحبة الصلاحية وفقا لاحكام هذا النظام ، وان يشترك في عملية الشراء موظف
او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة 0