التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 39 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5114، ص 4264
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 426415 أيلول 2011

أ- يؤلف المدير لجنة استلام ، او اكثر ، من ثلاثة موظفين على الأقل من غير اعضاء لجنة اللوازم تتولى استلام اللوازم التي ترد الى الهيئة من المتعهدين 0 ب- تتولى لجنة الاستلام تسلم اللوازم اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) الف دينار 0 ج- اذا زادت قيمة اللوازم على (1000) الف دينار فيتم استلامها من لجنة الاستلام وبموافقة المدير 0 د- للجنة استلام اللوازم بموافقة المدير الاستعانة بالخبراء او الفنيين من داخل الهيئة او خارجها اذا دعت الحاجة الى ذلك، وزادت قيمة اللوازم على (1000) الف دينار ، وللرئيس بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية اللجنة منح مكافآت مالية للخبراء والفنيين من خارج الهيئة0 هـ- على لجنة استلام اللوازم القيام بمـا يلـي :- 1- فحص المشتريات حال وصولها للتأكد من عددها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط 0 2- تنظيم محضر باللوازم التي تم استلامها يبين فيه انواعها وأوصافها وكمياتها وأي ملاحظات بشأنها ويوقع المحضر من جميع أعضائهـا. 3- اذا تبين للجنة الاستلام ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة فعليها ان تقدم تقريراً بذلك الى الرئيس وأن توقف تسديد قيمتها حتى يبت في أمرهـا0

الإحالة

المادة 19 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 39 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية