التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 39 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5114، ص 4264
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5114ص 426415 أيلول 2011

اذا اقتنع الرئيس بناء على تنسيب اللجنة بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة الهيئة للبيع او كانت نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز للرئيس بناء على تنسيب المدير التصرف فيها او إتلافها حســب الأصول وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها لهذه الغاية تشهد انها عاينت اللوازم ووجدتها غير صالحة للاستعمال او البيع0

الإحالة

المادة 30 من نظام اللوازم للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 39 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5114، ص 4264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية