نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام / صادر بمقتضى المادتين (93) و (94) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 43 لسنة 2011
- الجريدة الرسمية
- العدد 5118، ص 4565
- نُشر
- 2 تشرين الأول 2011
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام / صادر بمقتضى المادتين (93) و (94) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 43 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5118، ص 4565)
حياة القانون
نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام / صادر بمقتضى المادتين (93) و (94) من قانون الامن العام ساري
رقم 43 لسنة 2011 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5118، ص 4565، نُشر في 2 تشرين الأول 2011
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
تسري على ضباط الامن العام احكام نظام صندوق التعاون لضبــاط القوات المسلحة الاردنية رقم (131) لسنــة 2003 واي تعديل يطرأ عليه او اي تشريــع آخر يحل محله ولهذه الغاية تحل عبارة ( قوة الامن العام ) وعبارة ( مدير الامن العام ) محل عبارة ( …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام / صادر بمقتضى المادتين (93) و (94) من قانون الامن العام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.