التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام / صادر بمقتضى المادتين (93) و (94) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 43 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5118، ص 4565
نُشر
2 تشرين الأول 2011
المواد
3
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام / صادر بمقتضى المادتين (93) و (94) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 43 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5118، ص 4565)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام / صادر بمقتضى المادتين (93) و (94) من قانون الامن العام ساري

رقم 43 لسنة 2011 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5118، ص 4565، نُشر في 2 تشرين الأول 2011

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون الامن العام رقم 38 لسنة 1965ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

صندوق التعاون لضباط الامن العام رقم 2 لسنة 19641964
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تسري على ضباط الامن العام احكام نظام صندوق التعاون لضبــاط القوات المسلحة الاردنية رقم (131) لسنــة 2003 واي تعديل يطرأ عليه او اي تشريــع آخر يحل محله ولهذه الغاية تحل عبارة ( قوة الامن العام ) وعبارة ( مدير الامن العام ) محل عبارة ( …

المادة 3

يلغى نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام رقم (2) لسنة 1964 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصــادرة بموجبه الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها 0

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام / صادر بمقتضى المادتين (93) و (94) من قانون الامن العام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية