التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام / صادر بمقتضى المادتين (93) و (94) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 43 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5118، ص 4565
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5118ص 45652 تشرين الأول 2011

تسري على ضباط الامن العام احكام نظام صندوق التعاون لضبــاط القوات المسلحة الاردنية رقم (131) لسنــة 2003 واي تعديل يطرأ عليه او اي تشريــع آخر يحل محله ولهذه الغاية تحل عبارة ( قوة الامن العام ) وعبارة ( مدير الامن العام ) محل عبارة ( القوات المسلحة ) وعبارة ( رئيس هيئة الاركان ) حيثما وردتا في ذلك النظـام 0

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق التعاون لضباط الامن العام / صادر بمقتضى المادتين (93) و (94) من قانون الامن العام رقم (38) لسنة 1965 رقم 43 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5118، ص 4565)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية