التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (13) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 رقم 46 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5118، ص 4575
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5118ص 45752 تشرين الأول 2011

أ- يعقد مجلس التأمينات اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب مقدم من ثلاثة أعضاء على الأقل، يبين فيه أسباب الدعوة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه 0 ب- يكون اجتماع مجلس التأمينات قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ مجلس التأمينات قراراته بأكثرية أصوات أعضائه على الأقل 0 ج- لمجلس التأمينات دعوة خبير ، أو أكثر، لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه 0

الإحالة

المادة 3 من نظام مجلس تأمينات الضمان الاجتماعي / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (13) من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 رقم 46 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5118، ص 4575)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية