التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 53 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5575
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 557531 كانون الأول 2011

أ- تكون الاولوية في حصول المشترك على قرض من الصندوق للحاصل على اعلى مجموع من النقاط يتم احتسابها وفقاً لما يلي:- 1-نقطتين عن كل سنة من سنوات تسجيله في سجل الاعضاء في النقابة 0 2-ثلاث نقاط عن كل سنة من سنوات اشتراكه في الصندوق. 3-ست نقاط لمن لا يمتلك سكنا. ب- اذا تساوى اكثر من مشترك في مجموع النقاط وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تكون الاولوية للمتزوج على الاعزب وفي حال التساوي تكون الاولوية للاقدم في الاشتراك في الصندوق وفي حال التساوي تكون الاولوية للاقدم في التسجيل في النقابة 0

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 53 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5575)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية