التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 53 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5575
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 557531 كانون الأول 2011

أ- يجوز في حالات خاصة يقررها المجلس منح المشترك قرضا اذا كان المشروع السكني الذي يقيمه على ارض يمتلكها بصورة مشتركة مع اخرين من غير المشتركين في الصندوق شريطة رهن حصته تأمينا للقرض. ب- اذا كان المشروع السكني المراد انشاؤه باموال الصندوق تنطبق عليه احكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به يلتزم طالب القرض بتقديم رخصة بناء نهائية من الجهات المعنية مرفقا بها المخطط المعد لهذه الغاية من مكتب هندسي لاعتماده من اللجنة على ان يشتمل المخطط على الشقة التي سيتم تمويلها بالقرض والمتفق عليه بين الشركاء قبل بدء العمل في البناء.

الإحالة

المادة 16 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 53 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5575)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية