التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 53 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5575
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 557531 كانون الأول 2011

يتم صرف القرض الذي خصص للمشترك على النحو التالي:- أ?-اذا كان القرض لشراء بيت جاهز للسكن فيدفع مبلغ القرض كاملاً او قيمة البيت ايهما اقل 0 ب-اذا كان القرض لابراء ذمة المشترك من دين بنكي يتعلق بشراء شقة سكنية له فيدفع مبلغ القرض كاملا 0 ج-اذا كان القرض قد خصص لبناء سكن للمشترك فيدفع على اربع دفعات تحدد مواعيدها وفقا لمراحل انجاز العمل على ان يباشر في البناء خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تسلمه القسط الاول وان ينتهي من انشاء البيت خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة حدا اعلى ويجوز تمديد هذه المدة اذا كان التأخير لسبب مشروع تقبله اللجنة. د- اذا كان القرض قد خصص للمشترك لاكمال سكن له او توسعته او لامتلاك شقة سكنية على الهيكل فيتم دفع القرض على دفعات تحددها اللجنة حسب مراحل انجاز العمل.

الإحالة

المادة 17 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 53 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5575)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية