التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 53 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5575
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 557531 كانون الأول 2011

أ- يتم تسديد الاقساط الشهرية بعد امهال المقترض شهراً واحداً من تاريخ صرف القرض اذا كان قد حصل عليه لاي من الغايات التالية:- 1-لابراء ذمته من دين بنكي ترتب عليه نتيجة شراء شقة سكنية له 0 2-لشراء وحدة سكنية اذا كان القرض قد صرف له دفعة واحدة وكان القرض يعادل ثمن الوحدة السكنية. ب-اذا كان المقترض قد حصل على القرض لشراء وحدة سكنية وصرف له دفعة واحدة وكان ثمن الوحدة السكنية اعلى من قيمة القرض فيتم البدء بتسديد الاقساط المستحقة عليه بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صرف القرض 0 ج-اذا كان المقترض قد حصل على القرض لانشاء وحدة سكنية او اكمالها او توسعتها وتم صرف القرض له على دفعات فيتم البدء بتسديد الاقساط الشهرية بعد سنة من تاريخ صرف الدفعة الاولى 0

الإحالة

المادة 23 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 53 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5575)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية