التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 53 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5575
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 557531 كانون الأول 2011

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من سبعة اعضاء يسميهم المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد ممن مضى على انتسابهم للنقابة خمس سنوات على الاقل على ان يكون احد اعضاء المجلس عضوا فيها 0 ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له 0 ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها بما لا يقل عن اكثرية اعضائها 0 د- تختار اللجنة من بين اعضائها مقررا لها يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها 0 هـ- لرئيس اللجنة دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت 0

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق إسكان نقابة الفنانين / صادر بمقتضى المادة (52) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 53 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5575)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية