الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 557531 كانون الأول 2011
أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من سبعة اعضاء يسميهم المجلس لمدة
سنتين قابلة للتجديد ممن مضى على انتسابهم للنقابة خمس سنوات على الاقل على ان يكون احد اعضاء
المجلس عضوا فيها 0
ب- تنتخب اللجنة من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا له 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها
بحضور اكثرية اعضائها وتتخذ قراراتها بما لا يقل عن اكثرية اعضائها 0
د- تختار اللجنة من بين اعضائها مقررا لها يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة تنفيذ
قراراتها 0
هـ- لرئيس اللجنة دعوة اي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان
يكون له حق التصويت 0