التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5589
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 558931 كانون الأول 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون بنك تنمية المدن والقرى 0 البنك :بنك تنمية المدن والقرى 0 المجلس :مجلس إدارة البنك 0 الرئيس :رئيس المجلس 0 المدير العام:مدير عام البنك 0 المدير:مدير الدائرة المالية او الدائرة المصرفية 0 الموظف المالي :اي موظف مخول بموجب التشريعات المعمول بها في البنك بقبض أموال البنك او حفظها او إنفاقها او القيام بتنظيم المستندات المالية او إجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك 0 الإيرادات:فوائد الودائع والتسهيلات بأنواعها وعوائد المشاريع الإنتاجية المشتركة مع البلديات وأرباح الأسهم والمنح والتبرعات والهبات وعوائد مرافق البنك أو أي أموال أخرى ترد اليه 0 النفقات:أي التزام مالي على البنك ينشأ وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتشمل النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية 0 النفقات الرأسمالية :النفقات التي تنجم عنها زيادة في قيمة الموجودات الثابتة للبنك 0 السلفة:المبلغ الذي يصرف مقدماً على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة لانجاز أعمال او مهام محددة او لتغطية التزامات البنك الناشئة عن عقود أو اتفاقيات أو كفالات 0 الأمانات :المبالغ المقبوضة أو المقتطعة لحساب مستحقيها أو الودائع المخصصة لصرفها على نشاط معين 0 السنة المالية :المدة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها 0 الموازنة:الإيرادات والنفقات المقدرة للبنك لسنة مالية تالية 0 الميزانية:كشف بأرصدة موجودات البنك ومطلوباته كما هي في نهاية السنة المالية 0 البيانات المالية الختامية:القوائم والبيانات المالية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية لإيضاح المركز المالي للبنك ونتائج أعماله لسنة مالية منتهية ، وتشمل قوائم الإيرادات والنفقات الفعلية والتدفقات النقدية والميزانية 0

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية