التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5589
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 558931 كانون الأول 2011

أ- يتم تفويض الموظفين بحمل مفاتيح القاصات والغرف المحصنة بموجب قرارات أصولية صادرة عن المدير العام على ان يتم تسليمها إليهم مقابل التوقيع على السجل المخصص لذلك. ب-يجب على الموظف المحافظة على المفتاح المفوض بحمله بحيث لا يتم الوصول إليه أو تسليمه الى طرف آخر على الإطلاق . ج- يجب على الموظف المفوض في حال فقدانه المفتاح الذي بعهدته ان يبلغ المدير العام بذلك مباشرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. د -تحفظ المفاتيح الاحتياطية على الوجه التالي:- 1-تحفظ المفاتيح الاحتياطية الخاصة بالمركز الرئيسي للبنك لدى البنك المركزي الأردني في عمان في مغلف مقفل ومسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن. 2-تحفظ المفاتيح الاحتياطية الخاصة بالفروع في البنك التجاري الذي يتعامل معه الفرع أو في المركز الرئيسي في غلاف مقفل ومشمع مسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن العائدة له. هـ- في حالة غياب الموظف حامل المفتاح او اجازته يسلم المفتاح للبديل المفوض بعد توقيعه على السجل المعتمد لهذه الغاية لدى الدائرة

الإحالة

المادة 29 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية