التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5589
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 558931 كانون الأول 2011

أ- تقسم الامانات الى ما يلي :- 1-امانات اقتطاعات الرواتب ، وهي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين او الانظمة او التعليمات او اي اتفاقية ترتب مثل هذه الاقتطاعات ، ويتم تحويلها الى الجهات ذات العلاقة 0 2-امانات اخرى ، وهي المبالغ التي يتم اقتطاعها او قبضها او حفظها لحساب جهات اخرى تنفيذا لالتزامات قانونية او تعاقدية او المبالغ المقبوضة زيادة او بطريق الخطأ او كان صاحب الاستحقاق غير معروف او قيمة الشيكات الصادرة عن البنك وغير المقدمة للصرف خلال المدد المحددة لها ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها 0 ب- اذا لم تتم المطالبة بالامانات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها امانات ، تحول لحساب الايرادات ، على انه يجوز ردها لصاحب الاستحقاق بموافقة المجلس بناء على تنسيب المدير العام بعد تقديم الاسباب لعدم المطالبة بها خلال تلك المدة 0

الإحالة

المادة 31 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية