التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5589
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 558931 كانون الأول 2011

أ- تعمل دائرة التدقيق والرقابة الداخلية في البنك باستقلالية تامة وتكون مسؤولة امام المجلس مباشرة عن مهامها 0 ب- تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية في البنك وموجودات الصناديق والغرف المحصنة للتدقيق والجرد من دائرة التدقيق والرقابة الداخلية ومدقق الحسابات الخارجي ، وعلى الموظفين المعنيين في البنك تقديم تلك القيود والمستندات والسجلات والوثائق المعززة إلى المدققين الداخليين أو الخارجيين المعتمدين من البنك عندمـا تطلب ، وتزويدهم بأي معلومات أو بيانات ضرورية يطلبونها منهم لانجاز ذلك . ج- تتولى دائرة التدقيق والرقابة الداخلية في البنك ، بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، ما يلي :- 1-مراقبة صرف النفقات وقبض الإيرادات والتأكد من مطابقتها لأنظمة وتعليمات البنك . 2-إجراء عمليات التدقيق والجرد الدوري والمفاجئ للموجودات في الصناديق والغرف المحصنة والمستودعات المعتمدة والأوراق المالية . 3-وضع خطة عمل سنوية تشمل تدقيق الأمور الإدارية والمالية ومراجعتها على ان يتم اعتمادها من المدير العام.

الإحالة

المادة 33 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية