التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5589
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 558931 كانون الأول 2011

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات في الموازنة وفقاً للصلاحيات والإجراءات التالية:- 1-النقل من مادة إلى مادة في فصل النفقات الرأسمالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. 2-النقل من بند إلى بند في النفقات الجارية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام باستثناء بند الرواتب والاجور 0 3-النقل من مادة إلى مادة ضمن البند الواحد بقرار من المدير العام بناء على تنسيب الجهة المختصة في البنك. ب?-يشترط في جميع حالات نقل المخصصات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، أخذ رأي مدير الدائرة المالية للتأكد من عدم تعارض هذا النقل مع الإلتزامات المالية المترتبة بموجب الموازنة ووجود الوفر الذي يسمح بالنقل.

الإحالة

المادة 11 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية