التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5134، ص 5589
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5134ص 558931 كانون الأول 2011

أ- على الرغـم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ، تدخل المبالغ التي تحصل في أي سنة جارية لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب تلك السنة الجارية وتعتبر من إيراداتها ، وينطبق هذا الحكم على أي مبلغ دفع خطأ أو بدون حق لأي سبب آخر في أي سنة سابقة وذلك على اساس الاستحقاق المعدل 0 ب-تعتبر النفقات التي التزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها نفقة على موازنة السنة الجارية ترصد لها المخصصات اللازمة لدفعها. ج -تعتبر المبالغ التي تحصل من أثمان بيع اللوازم أو غيرها ايرادات للبنك لحساب السنة المالية التي جرى البيع خلالها.

الإحالة

المادة 15 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون بنك تنمية المدن والقرى رقم (63) لسنة 1985 وتعديلاته رقم 56 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5134، ص 5589)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية